تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

Abu Bakr Al-Jurjani d. 883 AH
185

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

اصناف

الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما: * خصائصها كثيرة وأحكامها منيرة، أجلّ من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وسأذكر منها ما يسَّره الكريم طامعًا في ثوابه العميم: * الأول: أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض، كما سبق الكلام عليه. * الثاني: أن إحياء الكعبة بالحج في كل سنة من فروض الكفايات، ذكره علماؤنا والشافعية؛ حتى قال بعضهم: لا يسقط فرض الكفاية إلا بفعل جمع كثير، بمعنى: أنه لو حج إثنان أو ثلاثة: لا يسقط. * الثالث: أن تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل للصلاة عندنا وعند الشافعية، وأما في المسجد الحرام: فيجوز تقدم المأموم إذا كان في جهتين وفاقًا للأئمة الثلاثة. قال في الخلاف: وأومأ إليه في رواية أبي طالب، وقيل: وجهه خلافًا لهم. وقال أبو المعالي بن منجا: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا؟ فيه وجهان.

1 / 197