عد الوصال، والزيادة على أربع، إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول، إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا، والأول: كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.
والثاني: إما أن يتضح تخصصه ﵇ بحكم ذلك الفعل أوْ لا.
والأول: كوجوب الضحى، ووجوب الوتر، ووجوب المشاورة، ووجوب التخيير، ووجوب التهجد، وإباحة الوصال له، وإباحة الزيادة على أربع نسوة، أما وجوب الأولين، ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى»)، وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب