تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ابن موسیٰ راہونی d. 773 AH
43

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

اصناف

وعرفه [بعض] المنطقيين بأنه قولان فصاعدًا يستلزم لنفسه قولًا آخر. فقوله: (يستلزم) أي مجموعهما، فتخرج الأمارة؛ لأنه ليس بينهما وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما، إذ لو استلزمت شيئًا ما تخلف؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم، لا يقال: الأمارة تستلزم لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع، لأن المصنف قال في الذي قبله: يكون عنهما قول، ولم يقل: يستلزم، حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة. فقوله: (لنفسه) ليخرج قياس المساواة، كقولنا: (أ) مساوٍ لـ (ب)، و(ب) مساوٍ لـ (ج) [فإنه يستلزم: (أ) مساوٍ لـ (ج)، لكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي القياس، وهو قولنا: كلما هو مساو لـ (ب)، مساو لـ (ج)، وهذا ليس بدليل عند المنطقيين؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته، وقول من قال: لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض، فاسد على رأي المصنف؛ لأنه بين الضرب الرابع من الشكل الثاني بذلك،

1 / 168