تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ابن موسیٰ راہونی d. 773 AH
36

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

اصناف

إثباتـ[ها] نفسها، وأنها قائمة بذات الله ﷾، فإن ذلك من علم الكلام، والعلم به من مبادئ الأصول، فلا دور. واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول، كقولنا: الأمر للوجوب، ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول، كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي، لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ، فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه. قال: (الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر، وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قيل: إلى العلم به، فتخرج الأمارة. وقيل: قولان فصاعدًا يكون عنهما قول آخر. وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة). أقول: لما وقع [له] الدليل من حد [ي] الفقه وأصول الفقه، وكذا العلم، ووقع النظر بعد ذلك من تعريف الدليل، عرفها لتعلم.

1 / 161