تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ابن موسیٰ راہونی d. 773 AH
22

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

اصناف

فلا يحتاج إلى إخراجه، ولم يتوجه إيراد المصنف على الحد /، ولأن الفقه من باب الظنون لأن دليله ظني، والناتج عن الظني ظني، وما يحاولونه من رده إلى العلم فباطل، ولنقرره أولًا، ثم لنجب عنه. وتقريره: أن يقول المجتهد: هذا الحكم غلب على ظني، وكلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعًا، فينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي إجماعًا. الأولى وجدانية، والثانية إجماعية، فهما قطعيتان، والناتج عن [القطعي قطعي]؛ ولأنه إذا ظن الحكم، إما أن يعمل بالطرف الراجح وهو المطلوب، أو بهما وهو ج مع بين النقيضين، أو لا بهما فيرتفع النقيضان، أو بالطرف المرجوح، وترجيح المرجوح خلاف المعقول، فصدق قولنا: الحكم يجب العمل به قطعيًا، وكون الظن وقع في طريقه لا يضر؛ لأنه وقع الظن محمولًا في الصغرى، موضوعًا في الكبرى، ولا

1 / 147