قة الحروس ومنة النفوس 1503) شريح أنه رأى أن لها الرجوع في ذلك، وزعم أنه أخذ ذلك ان الآية فإنها لو طابت به نفسا لم تطاليه به ووقال: وهذا ليس كذلك، فيإنها قد كانت طابت به نفسا(3) حين ملكته اياه، ورجوعها بعد ذلك فيه لا ينقي طيب نفسها أولا يه.
[151] وقال تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه بهتانا وإنما مبينا (الفساء: 20) يريد - والله أعلم - إذا لم يكن ذلك بعرادهن وواختيارهن، وأما إن طبن به تفسا فيجوز لهم أخذه كما تقدم في الآية السابقة(4).
21523 الزبير في (الموفقيات)(5) عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر بن الخطاب - رض -يوما على المنير الا لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي القصة - يعني بزيد بن الحصين الحارني - فمن زاد ألقيت الزياد في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة فقال: ليس ذلك الك. قال. ولم؟ قالت: الألن الله - عز وجل - يقول: {وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا نه شيتا فقال عمر- -رض - امرأة أصصابت ورجل أخطا.
اقال ابن العربي : وهذا لم يقله عمر على وجسه التحريم، ولكن على وجه الندب والتعليم، قال.
215 احكام القرآن، ح1، ص 318 3) الكلمة غير موجوده في ر 21513 أحكام القرآن، ح 1، ص 364 4) العبارة الاخيرة أحلت بها ص (2152 أحكام القرآن، ح 1، ص 364 5) لم احده في القطعة المطبوعة من الكتاب
نامعلوم صفحہ