Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
نعم، يصحُّ أذانُ سكرانٍ في أوائلِ نشأتِهِ؛ لانتظامِ قصدِهِ وفعلِهِ حينئذٍ، بأنْ كانَ يعلمُ ما يقولُ، لأنَّهُ مخاطبٌ، هذا ما قالَهُ مالكٌ والشَّافعيُّ لكن يُكرَهُ.
وعندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ لا يصحُّ أذانُهُ حينئذٍ لفسقِهِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.
الشَّرط الرَّابعُ: الذكورةُ(١) ، فلا يصحُّ أذانُ امرأةٍ وخنثى الرجالٍ وخنائى، ولو محارم، كإمامتِهما لهم لأنَّهم أجمعوا على أنَّ النِّساءَ لم يُشرِعْ في حقُّهنَّ الأذانُ، ولا يُسنُّ بل يَحرُمُ عليهِنَّ بحضرةِ الرِّجالِ الأجانب.
قالَ الشَّافعيُّ: لو أذَّنَ الخنثى فبانَتْ ذكورتُهُ عَقِبَ أذانِهِ صَّ، واعتمدَهُ الرَّمليُّ تَبَعًا للأذْرُعيِّ.
أمَّا إقامتُهُما للصَّلاةِ:-
فقال أبو حنيفةَ وأحمدُ: لا تُسنُّ في حقُّهنَّ الإقامةُ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يُندَبُ أن تقيمَ المرأةُ والخنثى المُشْكِلُ لأنفسِهِما وللنِّساءِ بلا رفع صوتٍ.
(١) اتفق الفقهاءُ على اشتراط ذلك، وانظر المسألة في: المبسوط (١ / ١٣٨)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والأم (١ / ٨٤)، والمجموع (٣/ ١٠٧)، والمغني (٢ /٦٨)، والإنصاف (١ / ٣٨٢).
137