Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
نعمْ، إنْ أخبرَ عن بالغٍ عالمٍ بالوقتِ صحَّ بخلافِ المرأةِ فلا يصحُّ منها مطلقاً.
والفرقُ بينَهما حيثُ يصحُّ أذانُ الصَّبِيِّ إن أخبَرَ عن بالغٍ، والمرأةِ لا يصحُ وإن أخبرَتْ عن رجلٍ؛ لأنَّهُ لا يصحُ من الصَّبيِّ لعدمِ صحَّةِ الاعتمادِ عليهِ، فحيثُ اعتمدَ على بالغ صحَّ حينئذٍ، بخلافِ المرأةِ لأنَّها ليسَتْ من أهلِهِ فهي منهيَّةٌ عنهُ.
وقالوا الثَّلاثةُ : - إن ميَّزَ الصَّبيُّ صِحَّ أذانُهُ، ولو لبالغينَ؛ كصلاتِهِ على الجنازةِ وإمامتِهِ للرِّجالِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يكونَ بعدَ البلوغ كما سيأتي في سننِهِ.
الشَّرطُ الثَّالث: العقلُ، فلا يصحُّ أذانُ مجنونٍ بالإجماع(١) ؛ لعدم أهليَّتِهِ للعبادةِ، وكذا المغمَى عليهِ، فلا يصحُّ أذانُهُ، ومثلُهُ السّكرانُ إِذا لم یمیِّزْ.
نقَلَ الزَّركشيُّ عن أبي حامدٍ استحالةَ أذانِ السَّكرانِ؛ لأنَّ الشَّارِبَ إذا نَظَمَ كلماتِ الأذانِ فليسَ بسكرانٍ.
(١) لا يصحُّ إطلاقُ الإجماع هنا لمخالفة الحنفيّة الجمهورَ في هذا الشرط، وهو ظاهر الرواية عندهم.
راجع المسألة في: البحر الرائق (١ / ٢٧٧)، بدائع الصنائع (١ / ١٥٠)، ورد المحتار (١ / ٣٩٣)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والمجموع (١٠٦/٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٠٧)، والمغني (٢ / ٦٨).
136