Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
قال الزَّركشيُّ: قولُهم نُطْقُ العِيسويِّ بالشَّهادتينِ لا يكونُ إسلاماً؛ لاعتقادِهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مخصوصٌ برسالةِ العَرَبِ فهذا ليسَ مخصوصاً بالعِيسويِّ، بل بعضُ النَّصارى يزعُمُ أنَّهُ مبعوثٌ في آخرِ الزَّمانِ، فهذا حكمُهُ حكمُ العِيسويِّ.
قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: لوِ ارتدَّ المؤذِّنُ، ثمَّ أسلَمَ قريباً بَنَى، لأنَّ الرِّدَّةَ لا تُبطِلُ ما مضَى إلاَّ إنِ اتَّصلتْ بالموتِ، وإنِ ارتدَّ بعدَهُ ثمَّ أسلَمَ - ولو بعدَ طولِ الفصْلِ - جازتْ إقامتُهُ.
نعم يُسنُّ أن يعيدَ ذلكَ غيرُهُ؛ لأنَّ ردتَهُ تُورِثُ شُبهةً في حالِهِ.
ومذهبُ مالكِ لو أذَّنَ ثمَّ ارتدَّ، فيبطُلُ أذانُهُ، قَالَهُ ابنُ عرفةَ وفي النوادر: إن أعادَهُ مع بقاءِ الوقتِ، وإلا أجزأَهُ بلا ثواب.
ومذهبُ الإمام أحمدَ كمذهبِ مالكِ سواءً بسواءٍ(١).
(١) راجع المسألة في: بدائع الصنائع (١ / ١٤٩)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧)، والفروع (١ / ٢٧٦)، والإنصاف (١ / ٣٩٠)، والفواكه الدواني (١ / ١٧٣).
إلا أنَّ الصَّحيح من مذهب الحنابلة أنَّه يُعتد بأذانِهِ ولا يعيد، وهو مذهب الجمهور عدا المالكيَّة، وهو كما ذكر عنهم.
134