Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
وأخرجَ أيضاً عن الحُصين أنَّهُ قال: «أوَّلُ مَنْ أَذَّنَ في العيدينِ زياد»(١).
وأخرجَ عن ابن سيرينَ أيضاً قال: «أوَّلُ من أحدَثَ أذانَ الفِطرِ والأضحى بنو مروان»(٢).
إلى عصرِنا هذا نِعْمَ البدعةُ التي لها أصلٌ في السُّنَّةِ، وانعقدَ عليها الإجماعُ، والمرادُ بالأذانِ فيما تقدَّمَ الأذانُ اللَّغويُّ؛ وهو النِّداءُ.
قد يُسنُّ الأذانُ لغيرِ الصَّلاةِ في أمور منها(٣):
أنَّهُ يُسنُّ أن يؤذَّنَ في أذُنِ مولودٍ.
ويُسنُّ حینَ ولادتِهِ سواءً كان ذكراً أو أنثى، فقد روى ابنُ السُّنْيِّ مرفوعاً: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مولودٌ، فأَذَّنَ في أذنِهِ اليمنى، وأقامَ في أذنِهِ اليُسرى لم تضرَّهُ أمّ الصبيان»(٤)، أي التابعة من الجنِّ.
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٤٨).
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٧٠).
(٣) انظر: المسألة، نهاية المحتاج (١/ ٣٨٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣٧٢)، (٦/ ١١).
(٤) انظر: عمل اليوم والليلة (١ / ٥٧٨)، برقم (٦٢٣).
125