Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
قال البدرُ الزَّركشيُّ: ((ولو قيلَ باستحبابِها مرتينٍ بدلاً عن الأذانِ والإقامةِ لم يَبْعُدْ)). انتهى.
ويُمكنُ الجمعُ بينَ القولينِ : - بأنَّ صلاةَ العيدِ لها وقتٌ معلومٌ تَجتمعُ فيه النَّاسُ، فيكونُ النِّداءُ بعدَ اجتماعِ النَّاسِ كالإقامةِ، وهكذا كلُّ صلاةٍ لها وقتٌ معلومٌ كالتَّراويح ونحوِها، أما التي لا وقتَ لها معلومٌ كالكسوفِ والخسوفِ؛ فتَحتاجُ لنداءِ قبلَ اجتماعِ النَّاسِ لتجتمعَ؛ لأنَّ النَّاسَ لا يعرفونَ ذلكَ، فيكونُ هذا بدلاً عن الأذانِ، فإذا اجتمعتْ فَتَحتاجُ لنداءٍ ثان ، فيكونُ بدلاً عن الإقامةِ، فحينئذٍ يَتَّجِهُ قولُ الزَّركشيُّ، وَيَنْطَبِقَانُ (١) الحديثانِ.
وينبغِي حيثُ ألحقناهُ بواحدٍ من الأذانِ والإقامةِ أنْ يُعتبرَ فیهِ شروطُهُ وسننُهُ.
الثَّاني(*): علِمَ ممَّا تقرَّرَ أنَّ النِّدَاءَ ورَدَ في صلاةِ الكسوفِ فقط، وقِیسَ بِهِ غیرُهُ.
فأوَّلُ مَنْ قاسَ على الكسوفِ العيدينِ معاويةٌ : -
أخرجَ ابنُ أبي شيبةً عن ابنِ سيرينَ عن ابنِ المسيِّبِ قال: ((أوَّلُ من أحدثَ أذاناً في العيدينِ معاويةٌ))(٢).
(١) كذا في الأصل، والصواب: ((وينطبق الحديثان)).
(*) أيْ: التنبيه الثاني.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١ / ٤٩١).
124