(باب سنن الوضوء)
(من الصحاح):
"عن أبي هريرة ﵁: أنه – ﵊ – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.
إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و(إن)، أو بأحدهما، كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله ﵇:" لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".
وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة، فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة، فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون، فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل، فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.
وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث، وقالا: يجب الغسل، وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.
ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه، فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.