24

Treatise on the Natural Blood of Women

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

وكالة شئون المطبوعات والنشر

اصناف

وإذا طلِع الفجر وهي حائض لم يصحْ منها صيام ذلك اليوم ولو طهُرَتْ بعد الفجر بلحظة.
وإذا طَهُرَتْ قبيل الفجر فصامتْ صحَّ صومها، وإن لم تغتسلْ إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسلْ إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان» . متفق عليه.
[الثالث الطواف بالبيت]
الثالث: الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول: النبي ﷺ لعائشة لما حاضت: «افْعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تَطْهَري» .
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامًا عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض

1 / 27