[حكم نسخ الإخبار]
[8] مسألة: يجوز <<نسخ>>(1) الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير
مخبراتها، كأن يكفر مثلا زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره(2) [7-أ] لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأما ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه <<كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه>>(3).
[حكم نسخ التلاوة دون الحكم وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعا]
[9] مسألة: ذكر الإمام المنصور بالله(4) وأكثر مشائخه سلام الله عليه ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله: (ما روي ):
[[2]] أنه كان يتلى :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما <<البته>>(5) نكالا من الله) نسخت التلاوة والحكم باق(6) <<وفي قراءة عبدالله بن مسعود(7) : فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نسخت التلاوة والحكم باق>>(1).
صفحہ 38