[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه نستعين )
صفحہ 27
{الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام:1] أحمده حمد مذعن له بالعبودية(1) <<خاضع>>(1) لعظمة الربوبية(2) ولا إله إلا الله، الذي قوله الحق، ووعده الصدق، الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي القرآن نوره، وفي الجنة ثوابه، وفي النار عقابه(3).
[1] {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} [غافر:19] وصلى الله على نبي الرحمة المخصوص بالقرآن والحكمة(4)، وعلى آله الأئمة، وسلم وشرف وكرم وعظم.
أمابعد(5):
صفحہ 28
فإنه لما كثر الإختلاف بين الطوائف، فصارت كل طائفة تعظم <<الموألف>>(1) لها، وتخطئ(2) المخالف لها، وكل فرقة تدعي التمسك بالكتاب المجيد، الذي
صفحہ 29
[2] {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} [فصلت:42] فبعضهم جعل المحكم متشابها(3) ، وبعضهم جعل المتشابه محكما، وبعضهم [2 أ] جعل المنسوخ عاما(1) وأجرى عليه الأدلة، وأنكر جواز النسخ رأسا، <<ومنهم من أجازه وقال: لم يرد، ولو ورد لقلت به>>(2) وكان الخطر في الناسخ والمنسوخ كبيرا، ورأيت الباحث عنه يسيرا، ورأيت التصانيف المصنفة في هذا الشأن بعضها <<يختص>> (3) بالأحكام على حسب ما نزل، ونسخ وبعضها على نسق المصحف الكريم، غير أنها معراة عن ذكرشرائط النسخ، وما يجوز نسخه وما لا يجوز، وكل منهم يضع على قدر رأيه ومذهبه، أحببت أن أضع(4) في هذا المختصر الآيات التي(5) وقع الإختلاف [1ب ب] في نسخها، <<وأعين>>(6) مذهب أئمتنا الأطهار مع الإجتهاد في الإختصار، وتجنب الإكثار <<ليكون>>(7) ذلك تعرضا لشفاعة القرآن، يوم العرض على الملك الديان، والدخول في <<دعاء>>(8) من ينتفع به من الإخوان، وهذا حين ابتدئ في ذلك، ومن الله استمد العونه والثبات(9) وقد روي عن أمير المؤمنين علي(1) [3أ أ] -عليه السلام- [[1]] أنه قد سمع رجلا(2) يعض الناس ويقص عليهم فقال له: <<هل>>(3) علمت ناسخ القرآن ومنسوخه؟.
قال: لا.
قال: هلكت وأهلكت(4).
وأجناس ذلك رويت عن غيره من السلف -رضي الله عنهم-(5).
صفحہ 31
(1) فصل [تعريف النسخ وبعض الأحكام المتعلقة به]
اعلم أنه لا بد لكل من أراد معرفة ناسخ القرآن، ومنسوخه من
<<معرفة>>(1) مقدمة تشمل على مسائل في: معنى النسخ، وأحكامه، وشرائطه، وما يجوز النسخ له وبه، وما لا يجوز، <<فلنبدأ>>(2) بذكر طرق من ذلك، ثم لنرجع إلى ذكر الآيات التي وقع <<الخلاف>>(3) في نسخها.
[تعريف النسخ في اللغة]
صفحہ 32
مسألة: اعلم أن النسخ في اللغة، عبارة عن: النقل والإزالة، يقال <<نسخت هذا إذا أزلته>>(4) ونسخت <<الرياح>>(5) الأثر(6) ثم قد صار النسخ في الشرع، عبارة عن إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان <<المنسوخ>>(7) ثابتا مع تراخيه عنه(8) (وإنما قلنا مثل الحكم [4 أ] الشرعي؛ لأن نفس نسخ الحكم يكون بداء، قلنا: بطريق لتدخل فيه الدلالة والأمارة؛ لأن نسخ الأخبار الآحاد في باب المعاملات، يجوز بما هو من جنسها على ما يأتي بيانه.
قلنا: شرعي؛ لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز(1) قلنا: مع
تراخيه؛ لأن النسخ في الحال يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله سبحانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
[تعريف الناسخ]
[2] مسألة: <<حد الناسخ هو الطريق الشرعي، الدال على زوال مثل
الحكم الثابت أولا، بدليل شرعي على وجه لولاة لكان ثابتا مع تراخيه عنه>>(2).
[تعريف المنسوخ]
والمنسوخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به، مالم يرد عليه النسخ، وهذه الحدود جامعة شاملة تطرد وتنعكس(3).
وقد كثر الإختلاف في هذه الحدود، وهذا هو اختيار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(4)
صفحہ 33
[حكم نسخ الشرائع السابقة للإسلام](1)
صفحہ 34
[3] مسألة: ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع(2)، وانكرت اليهود ذلك، وشرذمة من أهل الإسلام(3) لنا أن الشرائع [5 أ] مصالح، والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة [2أ-ب] والمكلفين، وقد اجمعوا معنا أن قبلة ابراهيم(1) -عليه السلام- كانت الكعبة، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى(2) -عليه السلام- <<فصارت>>(3) القبلة إلى بيت المقدس(4)
صفحہ 35
وإذا جاز النسخ في شريعة ابراهيم، جاز في شريعة موسى، وقد صحت
نبوة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بما لا سبيل إلى دفعة من المعجزات، وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين.
[جواز النسخ من عدمه على شيء لم يرد التنبه من الله على نسخه]
[4] مسألة: اختلف العلماء في أنه هل يجوز ورود النسخ <<على شيء لم يرد من الله سبحانه على نسخه(1) ؟
فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه، وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخة، لأن الأمر المطلق، لا يتوهم استمراره، لأنه يقع على قدر المصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص>>(2).
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلا بتقدم <<أشعار
النسخ>>(3) مثل قوله تعالى: [3] {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وقوله تعالى: [4] {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1].
[حكم نسخ الأمر المقيد بالتأبيد]
[5] مسألة: الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه بالإجماع، وما جاز تخصيصه، جاز نسخه، ولو صح ما روته اليهود عن موسى(4) -عليه السلام- من قوله: تمسكوا بالسبت أبدا، لجاز نسخه من حيث أنه يصح أن يقال: تمسكوا به أبدا مادام واجبا، كما يقال: لازم الغريم أبدا، فإنه يفيد ملازمته مادام غريما فقط(5).
صفحہ 36
[حكم نسخ الأشق بالأخف والمساوي]
[6] مسألة: نسخ الأشق بالأخف <<والمساوي>>(1) جائز إجماعا(2)،
وقد نسخ الله العدة(3) <<من>>(4) حول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الأخف بالأشق جائز <<عندنا خلافا لبعضهم>>(5) وقد نسخ صيام عاشوراء(6) بشهر رمضان وهو أشق.
[حكم النسخ إلى غير بدل]
[7] مسألة: يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى: [5] {إذا ناجيتم الرسول [2ب-ب] فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] قد نسخ حكمها إلى غير بدل.
صفحہ 37
[حكم نسخ الإخبار]
[8] مسألة: يجوز <<نسخ>>(1) الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير
مخبراتها، كأن يكفر مثلا زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره(2) [7-أ] لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأما ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه <<كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه>>(3).
[حكم نسخ التلاوة دون الحكم وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعا]
[9] مسألة: ذكر الإمام المنصور بالله(4) وأكثر مشائخه سلام الله عليه ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله: (ما روي ):
[[2]] أنه كان يتلى :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما <<البته>>(5) نكالا من الله) نسخت التلاوة والحكم باق(6) <<وفي قراءة عبدالله بن مسعود(7) : فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نسخت التلاوة والحكم باق>>(1).
صفحہ 38
قالوا: وكذلك نسخ الحكم والتلاوة جميعا مثل ما روي عن ابن مسعود(2)
[[3]]:((نزلت سورة كنا نشبهها بسورة التوبة ثم رفعت))(3).
قال عبدالله بن الحسين بن القاسم(4) عليهم السلام: وهذا القول قول بعيد مدخول فاسد، لا أراه حقا، ذكر ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ(5) وأظنه مثل مذهب أخيه [8-أ] الهادي إلى الحق(6) -عليه السلام-.
صفحہ 39
[حكم نسخ الحكم دون التلاوة]
[10] مسألة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وهو إجماع العترة(1) ومشائخ الأمة(2)، مثاله كثير تعداده: كآية الصيام(3) والوصية للوالدين والأقربين(4)، وآية العدة بالحول(5).
صفحہ 40
[حكم نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]
[11] مسألة: <<لا يجوز نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله عندنا، لأنه يؤدي إلى النهي عن نفس ما أمر به، وذلك بداء، ويوجب قبح أحد الأمرين، ويؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأما نسخ الشيء قبل فعله، وبعد مرور وقت فعله، فذلك جائز، ولا يظهر فيه خلاف>>(1).
صفحہ 41
[حكم الزيادة على النص]
[12] مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه(1) في
الزيادة على النص إن وقعت (شريعة) بدليل منفصل <<شرعي>>(2) وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ، فهي نسخ، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخا(3)
[حكم النقصان من العبادة]
[13] [مسألة]:فأما النقصان (4) من العبادة [3أ ب] فلا خلاف أن يكون نسخا لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل [9-أ] يكون منسوخا لما نقص منه أم لا؟ فعندنا أنه إن أزال <<من العبادات>>(5) حكما شرعيا، <<كان ثابتا للجملة فلما دخلها النقصان>>(6) زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي، وذلك مثل الصلاة مثلا، وصيام اليوم الواحد، فالنقصان منه يكون نسخا لأنه يزيل حكما شرعيا، وهو كونه مجزيا فيقضي بأنه ناسخ(7)
صفحہ 42
[حكم نسخ الكتاب بالكتاب]
[14] مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعا، وقد قال الله تعالى:
[6] {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106].
وأمثاله كثيرة <<وهو>>(1) المقصود بهذا الكتاب، وسيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى.
[الفرق بين النسخ والبداء]
والفرق بين النسخ والبداء: أن البداء ما جمع شروطا <<وهي>>(2):
صفحہ 43
- أن يكون الآمر الناهي واحدا، أو المأمور المنهي واحدا،
والوجه واحد <<والمكان واحد>>(1) والوقت واحد، والفعل واحد، فإذا اختل منها واحد فهو نسخ، وقد أطلقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلا الرافضة(2) ولا يعتد بخلافهم.
[حكم نسخ السنة النبوية المطهرة]
[15] مسألة [10-أ]: نسخ السنة جائز إجماعا، وهذا في السنة المعلومة <<ومثاله>>(3) قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [[4]] ((إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء الآ وأن الله قد حرمه إلى يوم القيامة))(4).
<<وكذلك أيضا نسخ بعض أخبار الآحاد بالبعض جائز
بالإجماع>>(5).
[حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
[16] مسألة: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة(6) عند الأكثر، وهو الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(7).
صفحہ 44
والظاهر من مذهب الهادي(1)، وأخيه عبدالله(2) -عليهما السلام-
خلافه، وسيأتي <<مثاله في أثناء المسائل>>(3).
[حكم نسخ أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله والعكس]
ويجوز نسخ أفعاله بأقواله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقواله
بأفعاله ويجوز النسخ بتقريره، كأن يأمر بصوم يوم عاشوراء، ثم يفطرون بحضرته ولا ينكر عليهم، فإن ذلك يدل على نسخه(4).
[حكم نسخ السنة بالكتاب]
[17] مسألة: ونسخ السنة بالكتاب جائز، خلافا لبعض أصحاب الشافعي(5) مثل ما روي [3ب ب] عن علي -عليه السلام-(1).
صفحہ 45
[5] نسخ الكتاب المسح على الخفين واستقبال [11-أ] بيت المقدس،
ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب(2).
[حكم النسخ بالقياس والإجماع وخبر الآحاد]
[18] مسألة: لا يجوز النسخ بالقياس(3) ولا نسخه، ولا يجوز نسخ
الإجماع(4) ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام، ولا نسخ الكتاب والسنة المعلومة بأخبار الآحاد، لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى، كالعدول من العلم إلى الظن، وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى.
[شروط النسخ](5)
[وشروط النسخ ستة:
- ألا يكون المزال عقليا.
- وأن لا يكون المزال صورة مجردة.
- وأن يرد بدلالة منفصلة غالبا، وإن تميز المنسوخ من الناسخ.
صفحہ 46
- وأن يكون أمدة المضروب ممتدا، وليس من شرطه البدل، ولا التخفيف ولا الإشعار ولا التأبيد ولا البقاء، وأن لا يكون المنسوخ خبرا، ولا أن يكون صريحا لا محالة](1).
[الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا]
(2) فصل: في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا.
اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد [12-أ] وجهين:
إما أن يكون الثاني: مبينا عن نسخ الأول لفظا أو يقتضي ذلك من جهة المعنى، فأما ما يقتضيه اللفظ فنحو أن يرد الخطاب بأن الثاني قد نسخ الأول، وذلك مثل ما روي أن رمضان نسخ صوم عاشوراء (2).
وأن الزكاة نسخت كل حق(3) وأن الأضحية نسخت كل ذبيح إلا المناسك(4).
ومن ذلك أن يرد لفظ التخفيف مثل قوله تعالى:
صفحہ 47