The Veil in Law and Nature
الحجاب في الشرع والفطرة
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
اصناف
يعني: مِن أَقَلِّ النساءِ شأنًا، وكذلك ما رواه أحمدُ وأبو داودَ، مِن حديثِ عوفِ بنِ مالِكٍ الأشجَعِيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ -وأَوْمَأَ بالوُسْطَى والسَّبَّابَةِ- امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَها عَلَى يَتَامَاهَا؛ حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا) (١).
وإنما ذكَرَ جابرٌ ﵁ قولَهُ: «سَفِلَة النِّساءِ»؛ ليبيِّنَ أنها ليستْ مما تَفتِنُ الناظرَ إليها.
ثالثًا: أنَّ الحديثَ لم يَرِدْ في جميعِ طُرُقِه وصفُ وجهِ المرأةِ، وإنَّما تفرَّد به عبدُ المَلِكِ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ؛ أخرَجَه مسلِمٌ (٢)، وقد رواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن جابِرٍ، ولم يَذْكُرْ وَصْفَها (٣)، وقد جاءتِ القِصَّةُ مِن حديثِ جماعةٍ مِن الصحابةِ؛ رواها ابنُ مسعودٍ (٤)، وابنُ عُمَرَ (٥)،
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩ رقم ٢٤٠٠٦)، وأبو داود (٥١٤٩).
(٢) في «صحيحه» (٨٨٥/ ٤).
(٣) كما عند البخاري (٩٦١ و٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥/ ٣).
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢١٢ و٩٢١٣).
(٥) أخرجه مسلم (٧٩).
1 / 176