161

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

اصناف

ولكنَّهم يختَلِفُون في أصلِه: هل هو مِن كَلْبٍ، أو مِن مَذْحِجٍ، أو مولىً مِن موالي فارِس، وإنْ نسَبَه بعضُهم لبَنِي عامِرٍ؛ فإنَّ المولَى يُنْسَبُ لقومِه وَلَاءً؛ كما قال ﷺ: (مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ) (١)، وسعدُ بنُ خَوْلةَ مَوْلىً قديمٌ، فأمُّهُ مولاةٌ كذلك لسعدِ بنِ أبي السَّرْحِ، كما ذكَرَه البلاذُرِيُّ في «أنساب الأشراف» (٢)؛ ولذا جاءَ في «الصحيح» عن سُبَيْعةَ: «أنَّها كانتْ تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ وهو في بَنِي عامِرٍ» (٣)، وهذا غالبًا يُطْلَقُ على الموالي والحُلَفَاءِ، لا على الحُرِّ، وأصيلِ النسَبِ، فالحُرُّ يقالُ فيه غالبًا: «مِن بني فلانٍ»، والمولَى والحَلِيَفُ يُقال فيه غالبًا: «في بَنِي فلانٍ».
والأصلُ أنَّ سُبَيْعةَ الأسلميةَ مولاةٌ كزَوْجِها، ونِسْبَتُها لأسلَمَ كنِسْبَةِ زوجِها سعدٍ لبَنِي عامِرٍ؛ فإنَّ العرَبَ لا تزوِّجُ الحرائرَ العبيدَ، وليس مِن عاداتِها ذلك، والخروجُ عن هذا الأصلِ نادِرٌ يَفْتقِرُ إلى بيِّنةٍ تنقُلُه، وكانتِ الحرةُ تَسْتثقِلُ

= و«أنساب الأشراف» (١/ ٢٢٢)، و«تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص ١٤٣)، و«المُحَبَّر» (ص ٢٧٦ و٢٨٨)، و«أسد الغابة» (٢/ ١٩١ - ١٩٢)
(١) أخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٦١٢)؛ من حديث أبي رافعٍ مولى النبي ﷺ.
(٢) «أنساب الأشراف» (١/ ٢٢٢).
(٣) «صحيح البخاري» (٣٩٩٠).

1 / 170