The Rectification of the Dictionary of Verbal Prohibitions

Suleiman Al-Kharashi d. 1443 AH
135

The Rectification of the Dictionary of Verbal Prohibitions

المستدرك على معجم المناهي اللفظية

ناشر

دار طيبة النشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

حان وقت الصلاة: قال الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبد الكريم ﵀: "كان السلف يكرهون أن يُقال حانت الصلاة، ويأمرون أن يقال حضرت الصلاة. ففي "مصنف ابن أبي شيبة، (١/ ٣٣٦) عن أبي ظبيان أنه كره أن يقول: قد حانت الصلاة. وعن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يقولوا قد حانت الصلاة، فقال: إن الصلاة لا تحين، وليقولوا: قد حضرت الصلاة. وبالنظر إلى ورود لفظ حان، في لسان الشارع ولسان العرب، يظهر معني كراهية السلف لإطلاق هذا اللفظ على دخول وقت الصلاة؛ ذلك بأن معني حان وقت كذا: قرب وقته، لا أنه دخل، ولذا جاء في بعض الأحاديث: "كانوا يتحينون وقت الصلاة" و"كنا نتحين زوال الشمس" أي يطلبون حينها، وهو وقتها، فهو لم يدخل بعد. قال في "لسان العرب" (١٣/ ١٣٦): حان الشيء: قَرب، وحانت الصلاة دنت. أهـ فاللفظ العربي الصحيح للتعبير عن دخول وقت الصلاة أن يقال: دخل وقت صلاة كذا، أو حضرت الصلاة، فهذان التعبيران يدلان على أن الصلاة قد وجبت لدخول وقتها. وهذا التعبير هو الذي استعمله الشارع ﷺ. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال: "إذا حضرت

1 / 139