والثاني: لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح، والدوام أقوى من الابتداء، فالمدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه دون دوامه، فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًا، فهذا محل اجتهاد، كما اختلف في العيوب الحادثة، وزوال الكفاءة، هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر، فلم نعلم أن أحدًا قال: إن ذلك يبطل النكاح، فإنه قد يطلق وقد لا يطلق عند الأجل، كذلك الناوي عند العقد في النكاح (١)،
وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت، فلا بد من الفرقة، والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح، ولو كان عتقها مؤجلًا أو كانت مدبرة وتزوجها، وإن كانت لها عند (٢) مدة الأجل اختيار فراقه، والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم وهو بالنسبة إلى المرأة لازم، ثم إذا عرف أنه