The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia
الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
1 / 5
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
(١) رواه بهذا اللفظ أبو داود رقم (٥٣٤٢) ٣/ ٢٧١، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رقم (٢٦٨٥) ٢/ ١٧٦، وصححه ابن حبان رقم (٤٠٥٦) ٩/ ٣٦٣، عن معقل بن يسار، ورواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٢) ٩/ ٣٣٨، والبيهقي (٣٢٥٤) ٧/ ٨١، وأحمد رقم (١٢٦٣٤) ٣/ ١٥٨ من حديث أنس بن مالك ﵁ بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» ولم أجد بلفظ: «مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» إلا عند البيهقي من حديث أبي أمامة رقم (١٣٢٣٥) ٧/ ٧٨ وفي سنده ضعف، فيه محمد بن ثابت وهو ضعيف. انظر: «تلخيص الحبير» ٣/ ١١٦. (٢) رواه البخاري رقم (٣١٥٣) ٣/ ١٢١٢، ومسلم (١٤٦٨) ٢/ ١٠٩١، وغيرهما عن أبي هريرة ﵁. (٣) رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه (٣٨٩٥) ٥/ ٧٠٩، عن عائشة ﵂، ورواه ابن حبان في صحيحه (٤١٧٧) ٩/ ٤٨٤، وله شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجه (١٩٧٧) ١/ ٦٣٦، وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه أيضًا (١٩٧٨) ١/ ٦٣٦، ورواه الطبراني في الكبير عن أبي كبشة (٨٥٤) ٢٢/ ٣٤١. قال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٥٩ عن حديث أبي كبشة: «المتن روي من غير هذا الوجه بإسناد جيد».
1 / 17
1 / 18
(١) والضروريات التي جاءت بها جميع شرائع الأنبياء هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب، وزاد بعضهم: حفظ العرض.
1 / 19
1 / 20
1 / 21
(١) قلت: هذا بالنسبة للرجعية فلا يجوز للزوج حين يطلق الرابعة أن يتزوج بدلها في عدتها بل حتى تنقضي عدتها، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها لأنها في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ولحقوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء) (الاستذكار) ٥/ ٥٤٠. أما المطلقة طلاقًا بائنًا أو المفسوخة فالصحيح أنه لا يجوز له أيضًا، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم لكنه محجوج بإجماع الصحابة قبله. قال عبيدة السليماني: (ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر: وألا تنكح امرأة في عدة أختها ...) انظر: (المغني) ٧/ ٦٧، وقد روى هذا عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٤. وروي عن علي ﵁ وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أبي الزناد قال: (كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة ألبتة وتزوج قبل أن تحل فعاب عليه كثير من الفقهاء وليس كلهم عابه) قال سعيد بن منصور: (إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي)، (سنن سعيد بن منصور) (١/ ٤٤٨ رقم (١٧٤٩). ولأنها محبوسة عن النكاح لحقَّه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيًا، ولأنها معتدة في حقه أشبهت الرجعية وفارق المطلق قبل الدخول بها. انظر: (المغني) ٧/ ٦٧، وهو اختيار اللجنة الدائمة ١٨/ ٢٣٦ وما بعدها. أما إذا ماتت أحد زوجاته فلا بأس أن يتزوج إثر وفاتها. قال ابن عبد البر: (لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب ولا يراعى اجتماع المائين هنا) انظر: (الاستذكار) ٥/ ٥٤٠.
1 / 22
1 / 23
1 / 24
1 / 25
1 / 26
1 / 27
(١) «مجمع الفتاوى» ٣٢/ ٩٣ - ٩٤.
1 / 29