97

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

وعند الدارقطني (^١) في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر: يا رسول الله! أفتُحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم". ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨٣). وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي: نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﵌ فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج ٧/ص ٣٢٦). جواب المانعين: قالوا: أما احتجاجكم بقوله: "فليراجعها" "فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرفٌ (^٢) شرعيٌ متأخر، إذ هي لغةً أعم من ذلك" (سبل السلام ٢/ ٩٦) (^٣). أقول: في هذا الجواب نظر، فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته في أحاديث أخر، كما في حديث: "راجعْ حفصةَ فإنَّها صوَّامة قوَّامة" (^٤)، وحديث: "راجِعْ أمَّ ركانة" (^٥)، وكثر في كلام الصحابة جدًّا، فيظهر من هذا

(^١) المصدر نفسه (٤/ ٥، ٦). (^٢) في الأصل: "عرفي". (^٣) "سبل السلام" (٣/ ١٧١) طبعة دار الفكر. (^٤) قاله جبريل للنبي ﷺ، كما في "الاستيعاب" (٤/ ١٨١٠). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٨٤) والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (٤١٥٤) عن قيس بن زيد، وقيس مختلف في صحبته. انظر "فتح الباري" (٩/ ٢٨٦). (^٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٦) عن ابن عباس.

17 / 680