72

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

الطبري (^١) وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: "قال رجل: يا رسول الله! الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". أقول: وفي رواية للطبري (^٢): "قال رجل: يا رسول الله! يقول الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". (تفسير ابن جرير ٢/ ص ٢٦٠). ثم قال الحافظ (^٣): "وسنده حسن، لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني (^٤) من وجهٍ آخر، فقال: "عن أنس" لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ ... والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن، يعتضد بما أخرجه الطبري (^٥) من حديث ابن عباس بسندٍ صحيحٍ قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يُمسِكها فيُحسِن صحبتها، أو يُسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٩٣). وقال ابن جرير (^٦): "فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذِكره بذلك الدلالةَ

(^١) "تفسيره" (٤/ ١٣٠). (^٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣١). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٣) و"المصنف" (١١٠٩١) وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٥) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤١٩). (^٣) في "الفتح" (٩/ ٣٦٦). (^٤) في "سننه" (٤/ ٤) وقال: والصواب مرسل. (^٥) في "التفسير" (٤/ ١٢٨). (^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).

17 / 655