The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
اصناف
(^١) قول النبي ﷺ «لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة»، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، (٣٥/ ٣٦٦)، وابن خزيمة في «صحيحه»، (٢/ ١٢٩٩) رقم (٢٧٤٧)، والدارقطني في «سننه»، (٢/ ٣٠٣) رقم (١٥٧٥)، و(٣/ ٣١٠) رقم، (٢٦٣٧٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٢/ ٦٤٦) رقم (٤١٠٣)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (وعبد الله بن المؤمل ضعيف.) (١/ ٤٨٠) وقال ابن حزم: (حديث ساقط لا يشتغل به، ولم يورده أحد من أئمة الحديث.) «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ٤٦٢). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٩، ٥٦، ٥٥) (^٣) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٦٠» و«الرسالة» للشافعي، (١/ ٦٠٠) (^٤) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٦٠) (^٥) الإجماع: هو: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين. انظر: «روضة الناظر»، (١/ ٣٧٦) (^٦) الاستصحاب: هو: التمسك بدليل عقلي، أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. انظر: «شرح الكوكب المنير»، (٤/ ٤٠٣) (^٧) المصلحة المرسلة: هي إثبات العلة بالمناسبة. انظر: «المصدر السابق» (٤/ ٤٣٢) (^٨) شرع من قبلنا: هو: ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين على بعثة نبينا ﷺ. انظر: «االتحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٧٦٧) (^٩) سد الذرائع: هو: ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم. انظر: «المصدر السابق» (٤/ ٤٣٤) (^١٠) الاستحسان: هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. انظر: «روضة الناظر»، (١/ ٤٧٣)
1 / 28