إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله ﷺ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله ﷺ حديث بعمل له ثواب إلا عملت به، رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.) (^١) فإذا لم يكن في المسألة نص ولا قول صحابي فإنه ينتقل إلى الأصل الثالث من أصوله وهو:
٣ - اختيار أقوال الصحابة عند اختلافهم:
إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول. (^٢) قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (^٣) في «مسائله»: (قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه؛ قِيل له: أفيجاب عليه؟ قال: لا.) (^٤) فإن لم يكن في المسألة نص، ولا قول صحابي، أو واحد منهم، انتقل إلى الأصل الرابع من أصوله وهو:
٤ - الحديث المرسل (^٥) والحديث الضعيف. (^٦):
يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويرجحه على القياس. وليس مراده بالضعيف