18

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

اصناف

وإن كان الحدث مستمرًا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي (^١)؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد سبق تخريجه (^٢). فلما أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته. * * *

(^١) وقد يقال: إنه خلاف معنوي، وله ثمرة، حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء. (^٢) انظر تخريجه في صفحة (١٩).

1 / 21