114

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

اصناف

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن حزم (^١).
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:
الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث (^٢).
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق (^٣).
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (^٤).
وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب: إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء

(^١) انظر قول أبي يوسف: في بدائع الصنائع (١/ ١٥) المبسوط (٢/ ٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨).
وانظر في مذهب المالكية: المعونة (١/ ١٧٥)، التمهيد (٤/ ٤٢)، الإشراف (١/ ١٠٩)، القوانين لابن جزي (ص: ٤٤)، قال مالك في المدونة (١/ ١١٤): «ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك». اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٧)، الحاوي (١/ ٤٧)، المجموع (١/ ١٤٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧)، المغني (١/ ٢٣)، الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٦)، المبدع (١/ ٤٢)، تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥).
انظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة: (١٤٨).
(^٢) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٦) ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد وقع فيه خلاف، وانظر حاشية ابن قاسم (١/ ٥٩) رقم ثلاثة من الحاشية.
(^٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).
(^٤) الوسيط (١/ ١٠٧، ١٠٨).

1 / 117