76

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

ناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس ﵄: (عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا)، وكحديث أم كرز ﵂: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز. قال ابن حزم: [واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف] (١). واحتج ابن حزم أيضًا بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزورًا عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة] (٢). وروى مالك بسنده عن إبراهيم التيمي أنه قال: [تستحب العقيقة ولو بعصفور] (٣). قال الحافظ ابن عبد البر: [وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة ... وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول الله ﷺ لعمر ﵁ في الفرس: (ولو أعطاكه بدرهم) وكما قال في الأمة إذا زنت: (بعها ولو بضفير) (٤).

(١) المحلى ٦/ ٢٣٧. (٢) المحلى ٦/ ٢٣٦، تحفة المودود ص ٥٦. (٣) المنتقى ٤/ ٢٠٢. (٤) الاستذكار ١٥/ ٣٨٣.

1 / 77