106

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (^١). وَفِي أُخْرَى: «وَمَس الخِتَانُ الخِتَانَ» (^٢). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرُّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (^٣) هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْهَا قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ (^٤) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ (^٥)» فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^٦).
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا (^٧) إِنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ (^٨) كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ (^٩) ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ (^١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١١).
• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (^١٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ (^١٣) فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (^١٤)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ (^١٥)»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ (^١٦) فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا (^١٧)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ

(^١) من الإنزال أي سواء نزل منيه أم لا.
(^٢) أي موضع ختان الرجل والمرأة، ومنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإذا تماسا وغابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما.
(^٣) من الإكسال وهو عدم نزول المني.
(^٤) أي دخل من القبل أكثر من الحشفة.
(^٥) هو أولى من تماس الختانين السابق.
(^٦) بسند صحيح.
(^٧) هي الكلمة بعدها.
(^٨) هو حديث في مسلم، وقف النبي ﷺ على باب عتبان وناداه فخرج يجر إزاره فقال رسول الله ﷺ أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله إذا أعجل الرجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال إنما الماء من الماء. أي لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا نزل المني.
(^٩) أي سهولة وتخفيفًا.
(^١٠) من الجماع وإن لم ينزل مني.
(^١١) بسند صحيح وقال ابن عباس إنما الماء من الماء أي في الاحتلام لحديث أم سلمة الآتي.
(^١٢) هي والدة أنس بن مالك.
(^١٣) من قول الحق.
(^١٤) أي رأت في النوم أنها تجامع زوجها.
(^١٥) أي منيها ظاهر الفرج، أي أحست به إذا جلست على قدميها.
(^١٦) أي لصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر وليس مرادًا لهم إنما مرادهم بذلك التنبيه لمثل هذه الأحكام، وكانت هذه الكلمة كثيرة على لسان العرب.
(^١٧) بأي شيء يشبه أمه إذا لم يكن لها مني.

1 / 109