The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
106

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (^١). وَفِي أُخْرَى: «وَمَس الخِتَانُ الخِتَانَ» (^٢). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرُّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (^٣) هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْهَا قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ (^٤) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ (^٥)» فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^٦). • عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا (^٧) إِنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ (^٨) كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ (^٩) ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ (^١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١١). • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (^١٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ (^١٣) فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (^١٤)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ (^١٥)»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ (^١٦) فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا (^١٧)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ

(^١) من الإنزال أي سواء نزل منيه أم لا. (^٢) أي موضع ختان الرجل والمرأة، ومنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإذا تماسا وغابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما. (^٣) من الإكسال وهو عدم نزول المني. (^٤) أي دخل من القبل أكثر من الحشفة. (^٥) هو أولى من تماس الختانين السابق. (^٦) بسند صحيح. (^٧) هي الكلمة بعدها. (^٨) هو حديث في مسلم، وقف النبي ﷺ على باب عتبان وناداه فخرج يجر إزاره فقال رسول الله ﷺ أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله إذا أعجل الرجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال إنما الماء من الماء. أي لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا نزل المني. (^٩) أي سهولة وتخفيفًا. (^١٠) من الجماع وإن لم ينزل مني. (^١١) بسند صحيح وقال ابن عباس إنما الماء من الماء أي في الاحتلام لحديث أم سلمة الآتي. (^١٢) هي والدة أنس بن مالك. (^١٣) من قول الحق. (^١٤) أي رأت في النوم أنها تجامع زوجها. (^١٥) أي منيها ظاهر الفرج، أي أحست به إذا جلست على قدميها. (^١٦) أي لصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر وليس مرادًا لهم إنما مرادهم بذلك التنبيه لمثل هذه الأحكام، وكانت هذه الكلمة كثيرة على لسان العرب. (^١٧) بأي شيء يشبه أمه إذا لم يكن لها مني.

1 / 109