The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
105

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١). • عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ (^٢) إِلا مِنْ جَنَابَةٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (^٣). الباب السادس: في الغسل (^٤) وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في أسباب الغسل (^٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ (^٦) ﴿فَاطَّهَّرُواْ﴾ (^٧). وَقَالَ: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ (^٨) ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ﴾ (^٩). • عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (^١٠) ثُمَّ جَهَدَهَا (^١١)

(^١) بسند صحيح. (^٢) متعلق بنزع أي لا ننزعها من حدث أصغر كالبول بل نتوضأ ومسح عليها إلا لجنابة، وهي ما يوجب الغسل فإننا ننزع الخفاف لبطلان مدة المسح بالجنابة، ويجب غسل الجسم كله. (^٣) بسند صحيح. (الباب السادس في الغسل. وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في أسباب الغسل) (^٤) الغسل بفتح الغين أشهر من ضمها لغة: سيلان الماء على الشيء، وشرعًا سيلانه على جميع البدن بنية القربة إلى الله تعالى، وحكمة الغسل التنزه عن الأقذار التي ربما تنشأ عن اختلاط الزوجين، وإعادة ما فقده الجسم بنزول المني، فإن مرور الماء على الجسم يزيد في حركة الدم ويجدد النشاط الذين هما مصدر الأعمال وغفران الذنوب كما سبق في الوضوء. (^٥) هي إيلاج الحشفة في فرج، قبلا كان أو دبرًا، ونزول المني ولو بالاحتلام، وإسلام الكافر وإرادة الجمعة، وغسل الميت، والحجامة، وغير ذلك. (^٦) من جماع أو نزول مني. (^٧) هو أمر والأمر للوجوب فيفيد فرضية الغسل من الجنابة. (^٨) يطلق على الفرد والمثنى والجمع من الذكور والإناث. (^٩) فمنع الجنب من المكث في المسجد حتى يتطهر. (^١٠) هي اليدان والرجلان، وهذه حال من يجامع امرأته وهي على ظهرها. (^١١) أي جامعها.

1 / 108