The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
104

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

النهي عن البول في المغتسل [قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]: قوله تحت رقم ٩: ... لحديث عبد الله بن معقل كذا والصواب مغفل، أن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه». رواه الخمسة. [ضعفه الإمام ثم قال]: لكن في الباب حديث آخر بلفظ: نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح صححه جمع كالعسقلاني وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» فلو أن المؤلف احتج به لأصاب! [تمام المنة ص (٦٢)] ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري [قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]: ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: «أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري». قلت: أما الماء الراكد فنعم لأن الحديث الوارد فيه صحيح أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب من حديث جابر. وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة رواه الشيخان وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم ٦١ و٦٢. أما الماء الجاري فلا لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا: وعنه أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الجاري قال في «مجمع الزوائد»: رواه

1 / 134