The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
103

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم». - وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس». - وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم». - وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس». - وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس». - وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ». - وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه». - وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»، وبالأحجار تارة «خ»، وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] انظر رقم «٣٥» من «صحيح أبي داود». [الثمر المستطاب (١/ ٩)]. حرمة نقع البول في طست في البيت [قال رسول الله ﷺ]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل». وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل». قال الإمام: والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبًا. والله أعلم. [السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٥٣)].

1 / 133