171

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

تحقیق کنندہ

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

[وتجزئ واحدة] عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. [ولو لم يقل ورحمة الله] لما روى الخلال، وحرب، عن على، ﵁ أنه صلى على زيد بن الملفق، فسلم واحدة عن يمينه. السلام عليكم. [ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشئ] قليل كيوم، ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ، من ستة وجوه كلها حسان وقال: أكثر ما سمعت أن النبي ﷺ صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. [ويحرم بعد ذلك] نص عليه، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته ﵇ على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب، لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
فصل في حمله ودفنه [وحمله ودفنه فرض كفاية] لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ١ قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكًا لحرمتها، وأذى للناس بها.

١ عبس/٢١.

1 / 173