170

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

تحقیق کنندہ

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

[وقراءة الفاتحة] لعموم حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لأنه من السنة، أو من تمام السنة رواه البخاري. [والصلاة على محمد ﷺ] لما يأتي. [والدعاء للميت] لقوله ﷺ: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" رواه أبو داود. [والسلام] لعموم حديث "وتحليلها التسليم". [والترتيب] لما يأتي. [لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها: أن ينوي، ثم يكبر، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي على محمد، كفي التشهد١ ثم يكبر، ويدعو للميت بنحو: اللهم ارحمه، ثم يكبر، ويقف بعدها قليلًا، ويسلم] لما روي أنه ﷺ، قال: "إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النًبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التًكبيرتين، ولا يقرأ في شئ منه، ثم يسلم سرًا في نفسه" رواه الشافعي في مسنده، والأثرم، وزاد: السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي ﷺ، كان يكبر على الجنازة أربعًا، ثم يقول ما شاء الله، ثم ينصرف قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف.

١ إن قول المؤلف: "كفي" مشكل لأن الحرف في لا يكون اسمًا مطلقًا – كما يقرر ابن هشام – بذلك لا يجوز أن يدخل عليه حرف جر آخر. وأما [الكاف] فقد تكون اسمية غير أن الشواهد الواردة على اسميتها بعيدة عن هذا التركيب، فتأمل.

1 / 172