169

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

تحقیق کنندہ

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

فصل في الصلاة عليه [والصلاة عليه فرض كفاية] لقوله ﷺ: "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" وقوله في الغال: "صلوا على صاحبكم" وقوله: "إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه" وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" والأمر للوجوب. [وتسقط بمكلف، ولو أنثى] لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد. [وشروطها ثمانية: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة] لأنها من الصلوات، فأشبهت سائرهن. [وحضور الميت، إن كان بالبلد] فلا تصح على جنازة محمولة، أو من وراء جدار. [وإسلام المصلى، والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر] لما تقدم. ولا يصلى على كافر لقوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ ١. [وأركانها سبعة: القيام في فرضها] لأنها صلاة وجب القيام فيها، كالظهر. [والتكبيرات الأربع] لأن النبي ﷺ، كبر على النجاشي أربعًا متفق عليه.

١ التوبة/٨٥.

1 / 171