وحد الخوف: ما أخرجه عن حد الاختيار لما روي في صلاة الحسين -عليه السلام- على سعيد بن العاص، ويؤخذ من سبب النزول، وتكفينه لعبد الله بن أبي حسن المكافأة على الإحسان، وباقي الفروع من صفة الصلاة وأحكامها استثمارها من غير الآية الكريمة .
قوله تعالى:
{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون}
هذه الآية الكريمة قاضية بنفي الحرج وهو الإثم على من ترك الجهاد لهذه الأعذار ؛بشرط النصيحة لله ولرسوله.
وقد فسر الضعف بالعجز لكبر أو زمانة، أو ضعف بنية.
وفسر المرضى[ المرض]: بأن يقعده، وتدخل فيه كل علة.
قيل: لا إن كان خفيفا لا يقعد، وهل يفسر بأن يؤلمه الخروج أو بأن يخشى زيادة علة كما قيل في التيمم، لعل الأول أرجح قياسا على الضعفاء (1) ..................
والعذر الثالث :عدم الوجود لما يحتاج إليه من النفقة والمركوب ذكره الحاكم، وقد ذكر في شرح القاضي زيد أن الراحلة شرط في الجهاد، وهل يأتي الخلاف الذي في الحج فيمن كان قويا على المشي هل يقوم مقام الراحلة (2) ..............، وقد تقدم ما قيل في قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} وإنما ينتفي الخروج إذا نصحوا لله ولرسوله .
نصحوا لله أي : نصحوا أولياءهم.
وقيل: بالموالاة لهم، وأن يريد لهم مثل ما يريد لنفسه عن أبي مسلم، وقيل: بالدعاء لهم ونفع أهل الخارجين بما أمكن.
وقيل: بالدعاء إلى الله.
صفحہ 36