قال الهادي: يجوز ويستحب أن يكون بعد عدم من سمى الله تعالى؛ لأن ذلك داخل في سهم ابن السبيل، فلو فرض أن الأمير والقاضي غني ففي الشرح والبيان ما يدل على أن الغني مانع، والمفهوم أن ذلك إجماع، وفي نهاية المالكي أن من لم يشترط الفقر في المجاهد جوز في القاضي، وكل من فيه مصلحة عامة للمسلمين يعني مع الغنى، وقال زيد بن علي ,والمؤيد بالله والفريقان :لا يصرف من هذا السهم في المصالح التي هي الطرق والمساجد؛ لأن الأصل في الزكاة أنها للفقراء.
وأما الصنف الثامن :
وهو ابن السبيل فهو المسافر نسب إلى السبيل وهو الطريق للزومه لها، قال الشاعر:
أنا ابن الحرب ربتني وليدا
إلى أن شبت واكتهلت لداتي
وقد فرض الله تعالى له سهما من الصدقات، ولكن له شروط تخصص عموم الآية:
الأول: أن يكون فقيرا أو غنيا في بلده، وليس معه ما يحتاج إليه في سفره.
قال أبو طالب, والمنصور بالله: سواء أمكنه القرض أو لا، ورجحه الأمير الحسين لعدم المخصص
وقال المؤيد بالله: إنما يجوز إذا لم يمكنه القرض؛ لأن الضرورة إنما تحصل بذلك.
الثاني: عدم المانع من الكفر والفسق عند الهادي، وأن لا يكون من آل الرسول؛ لأن ذلك قد خص من الفقير فكذا ابن السبيل.
الثالث: أن يكون سفره طاعة أو مباحا، ذكره في الانتصار لا معصية؛ لأن الدفع إليه في سفر المعصية يكون معصية من حيث أنه معاونة، ولأصحاب الشافعي وجهان: في السفر المباح يجوز كالقصر والفطر، ولا يجوز الدفع إليه؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر، وعموم الآية يقتضي أنه لا فرق بين أن ينشئ السفر من وطنه أو من غيره، حكاه في الانتصار عن الشافعي.
وقال في الانتصار: المختار ما حكي عن أبي حنيفة ,ومالك :أنه لابد أن ينشئ السفر من غير بلده؛ لأنه لابد من اعتبار الغربة، وهو المفهوم من قول الهادي الذين بعدوا عن أوطانهم.
صفحہ 29