الأولى: في أنه لا فرق بين أن يكون قويا في بدنه أو ضعيفا؛ لأن ذلك داخل في عموم لفظ الفقراء، ولأنه جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكان قويا في بدنه، وهذا مذهبنا، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي .
وقال في قوله الآخر: لا يحل للقوي لقوله : ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)). وروي: ((ولا لذي مرة قوي)) روى ذلك في السنن.
وفي سنن أبي داود أن رجلين سألاه وهو يقسم الصدقات في حجة الوداع فرفع فيهما البصر وخفضه فرآهما جلدين فقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)).
قال المؤيد بالله: هذا محمول على الكراهة.
وقال القاسم: محمول على حظر السؤال للقوي المكتسب.
وقال ابن داعي :كان هذا أول الإسلام لقلة الصدقة وكثرة الفقراء ثم نسخ بقوله تعالى: {إنما الصدقات} وهذا فيه نظر؛ لأن النهي في حجة الوداع والتوبة مدنية، ونزولها قبل حجة الوداع، وفي السؤال خلاف وتفصيل موضعه كتب الفقه.
قال المؤيد بالله: فإذا أخذنا لسؤال ملك وإن عصى[فإن أخذ بالسؤال ملك وإن عصى].
قال الفقيه يحيى بن أحمد: أما لو كان القوي مشغولا بطلب العلم حلت له إجماعا.
الثانية: إذا كان الفقير من الأرحام، فإن كان من الأصول أو الفروع حرمت عليه، وخرج من عموم الآية بالإجماع، ولو كان ولدا من زنا.
ففي شرح أبي مضر: تحرم عليه عند المؤيد بالله، كما حرم النكاح، ويحل عند أبي طالب ، وأشار في الشرح إلى أنها تحل إجماعا.
ولو كان مشتركا بينه وبين غيره حرمت لاجتماع جانب الحظر والإباحة، وأما ما عدا الآباء والأولاد فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز لعموم الأدلة.
صفحہ 15