ومن قدر بالخمسين أو الأربعين تعلق بما رواه أبو داود بإسناده إلى لنبي - عليه السلام- أنه قال: ((ومن سأل ومعه ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو كدوح أو خدوش في وجهه)) فقيل: يا رسول الله وما الغنى؟ فقال: ((خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب)). وفي حديث آخر عنه : ((من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا)) والأوقية أربعون درهما.
قلنا: هذا خرج للنهي عن السؤال، وقد ورد في النهي عن السؤال ما رواه أبو داود من سأل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فقالوا لرسول الله وما يغنيه؟ فقال: ((قدر ما يغديه ويعشيه)) .
وقد جمع بين الأخبار فقيل: أراد بقوله: ((ما يغديه وما يعشيه)) غنى النفقة، وبالأربعين والخمسين غنى الكسوة، ثم إن ثم فروعا نشأت :-
منها: إذا ملك من أصناف من كل مال دون النصاب:-
فعن الأمير الفاضل جمال الدين علي بن الحسين أنها تحرم وأنه قد صار غنيا عرفا.
وذكر السيد يحيى بن الحسين أن هذا لا يعتد به لاختلاف العرف، والأول أظهر.
ومنها: إذا ملك سلعا أو أراضي قيمتها النصاب، فقال المؤيد بالله: وتخريج الحقيني والأزرقي يحرم عليه؛ لأن ذلك قد يجب فيه الزكاة، لو كان للتجارة.
وقال الحقيني وخرجه الأزرقي أيضا : يجوز له لأنه ليس بغنى في الشرع، والتقدير بأنه قد يكون به غنيا في صورة ينتقض بمن ملك من الحب دون نصابه، وقيمتة نصاب من النقد؛ لأنه قد يملكه للتجارة، والخلاف حيث لم يصر غنيا عرفا كأن يملك من الأراضي ما يساوي أموالا جمة.
ومنها : إذا كان فقيرا وقبض النصاب أو أكثر منه في حالة واحدة هل يجوز له ذلك أم لا؟
فعلى قول الشافعي ومالك وقاضي القضاة وعبد الله بن الحسن : أن العبرة بالكفاية : يجيزون له أخذ الكفاية، وإن كان أنصبته بناء [ أيضا بناء ]على أنه لا يطلق عليه اسم الغنى إذا لم يكن معه قدر حاجته .
صفحہ 13