أمر قدور من نحاس تعمل عندهم لا تصلح لغير النبيذ وقالوا إذا أردت قطع النبيذ والتضييق على أهله، فاقطع هذه القدور، فأمرت بها فجمعت من عند أهلها، وصيرتها في موضع الثقة. وأوقفتها، فكتب إليه بخط يده، إذا لم تكن فيما منفعة إلا للخمر ولا تكتسب لغيره. فغير أمرها وأكسرها وصيرها نحاسًا ورد نحاسًا عليهم كما يفعل بالبوق، وامنع من يعملها. قيل ليحيى بن عمر هل تقول هذا؟ قال: نعم. ومما يتعين ويجب على الوالي إخراج ذوي العاهات من الأسواق، ومنعهم من بيع المائعات، ومن الشرب والوضوء، من الأواني التي يستعملها غيرهم من الأصحاء. سئل يحيى بن عمر عن الضرير يبيع الزيت والخل والمائع كله هل يمنع من ذلك كله؟ قال: نعم. قيل له: وإن كان له غنم، أيبيع من لبنها وجبنها؟ وهل يبيع بيض دجاجة؟ قال: يمنع من ذلك كله ويرد عليه إذا بيع له. فإن اشترى ذلك مشتر وهو عالم به فهو جائز، ولا يجوز للمشتري أن يبيع ذلك في أسواق المسلمين. وسئل أيضًا عن المجذوم إذا باع ثوبًا وبعد أن وجبت الصفقة أعلم المشتري أنه لهذا المجذوم فقال: إذا كان ثوبًا قد لبس فأري إن كان ينقصه الغسل، إذا غسل فهو
1 / 65