الباب السابع
في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره في الأسواق وغيرها وفي منع ذوي العاهات والقروح من بيع المائعات وغيرها
كره مالك عمل الداريات (والصور) وبيعها من الصبيان (٥ أ) وكذا قال في العظام على قدر شبر يجعل لها صورة. ولا يحل للمحتسب أن يترك كل ما نهي الشرع عن بيعه أو شرائه، أن يباع في أسواق المسلمين، نهي عنه تحريم أو نهي كراهة، كآلات الملاهي من عود ودف، وبوق ومزهر وطنبور، وإن كان يجوز ضرب بعضها كالدف في الأعراس، لكن بيعه وكراؤه منهي عنه، وكذا الأواني التي لا تصلح إلا للخمر، أو النبيذ قال في المعيار، كتب إلى عبد الله بن طالب بعض قضاته، رفع إلى في
1 / 64