الباب السادس
في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
(قال) ابن هرون: قال أصبغ: ولا تقام الجماعة لواحد أو اثنين ويقام الواحد والاثنان لجماعة قال ابن حبيب: هذا يختص بالكيل والموزون خاصة، طعامًا. (كان) أو غيره مع التساوي في الصفة فإن اختلفت صفته لم يؤمر بائع الجيد أن يبيع مثل سعر الدنيء قال ابن عرفة، سمع عيسى ابن، القاسم من حط السعر أو أدخل على الناس فسادًا أمر بسعر الناس، أو الخروج، من السوق، ولو باع (واحد) أربعة أرطال، والناس يبيعون ثلاثة لم يقوموا لواحد، ولا لاثنين، ولا لخمسة، وإنما يقام الواحد والاثنان إذا حطوا عن جل سعر الناس، فأدخلوا فسادًا. وسمع ابن القاسم ليس لجالب الطعام أن يبيع بدون سعر الناس. قال سحنون، يريد مما هو في جودة
1 / 61