والشعير والفول والعدس والحمص وجميع القطاني حتى يغرباوه. والحناط هو الكيال كما فسره في غير هذا الموضع قال المالقي: بيع الدقيق بالوزن أولى من الكيل، والحب بالكيل والوزن لكن الكيل أعرف عند الناس وقد نهي عن ميزان الرمانة إلا إن كان الوازن بها أمينًا غير بائع ولا مشتر فيجوز والله أعلم.
ويؤمر الوازن بتطهير الميزان، ولا يوزن المأكول بما يوزن به غيره. وأصدق الموازين ما كان ثقبه في قصبته وعموده، وكان الثقب واسع الجهتين ضيق الوسط مشوكة. مثل المسمار وأكذبه ما كان ثقبه في اللسان أو كان وسط الثقب غير مشوك أو كان المسمار رقيقًا على (نشاع؟) الثقب. وكذلك إذا اختلفت أوزان الكفات. وأصدق المكاييل وأقربها للمصلحة المستدير الشكل. وأما المثلث أو المربع أو ذو الزوايا كيفما كانت، فليس بصحيح (٤ ب) وللمكيال والوازن أنواع من الخدع والحيل فعلى المحتسب أن يتفقدهم في جميع الأحوال، وينبه على خدعهم من لا خبره له بأحوالهم الذميمة، ويتعرض لمن اشترى منهم بالقرب ويعيد ما وزنوه لعله يطلع على غشهم.
1 / 60