19

کتاب التوحید

كتاب التوحيد

اصناف
Hanbali
علاقے
شام
عراق
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ایلخانی

ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك ؛ كقتال المسلم ، (1) ومن أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها (2) ومن شرب الخمر في المرة الرابعة (3) وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية ولهذا قال السلف : كفر دون كفر ، وشرك دون شرك (1)

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع ، قال - تعالى - : { - تمهيد ( - - عليه السلام -(- رضي الله عنه - - - (- صلى الله عليه وسلم - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - - - ( تم بحمد الله - - (( مقدمة - رضي الله عنهم - - ( - - ( { ( مقدمة - - عليه السلام - قرآن كريم - رضي الله عنهم - - } (2) الجاثية : 23 وقال الحسن : هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه (3) . وقال قتادة : هو الذي كلما هوى شيئا ركبه ، وكلما اشتهى شيئا أتاه . لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى (4) .

صفحہ 26