40

توکل

التوكل

تحقیق کنندہ

د. يوسف بن علي الطريف

ناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

مسألة في الشح (١) وهو على ضربين. أحدهما: ألَّا تسخو نفسُه بما أوتي أخوه المسلم؛ حتى يغُمَّه ذلك ويسوءه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: ٩]. والضرب الثاني: أن يَشُحَّ على أموال الناس، فلا تطيب نفسه بردِّ مظلمة، ولا يؤدّي أمانة، إنَّما همُّه الخيانة، وكسر الودائع؛ فروي عن ابن مسعود أنه قال: الشح أن يشح على ما في أيدي الناس (٢). وقال بعض التابعين: رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف حول البيت، وهو يقول: رب قني شح نفسي. لا يزيد على ذلك، قال: فتقدمتُ إليه فقلت: ما لي لا أسمعك تدعو إلا بقول: رب قني شح نفسي. لا تزيد على ذلك؟! قال: إني

(١) الشح في اللغة: البخل والحرص، وقد بين ابن منظور في لسان العرب، مادة (ش ح ح) الفرق بين الشح والبخل، فقال: قيل: الشح أشد البخل، والشحيح أبلغ في المنع من البخيل، وقيل: البخل في المال، والشح في المال وكل معروف. وقد جبلت عليه النفس البشرية قال الله تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحّ﴾. لكن الإسلام جاء مهذبًا للنفس، داعيًا إلى الإبتعاد عن الشح لما يترتب عليه من آثام ومساوئ. (٢) روى ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٩) نحوه. وروي ذلك عن طاوس أيضًا، انظر: تفسير ابن جرير (٥/ ٨٥) والدر المنثور (٨/ ١٥٧).

1 / 45