504

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایڈیٹر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

٢٠١ - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
والوجه فيه - قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ - الله تعالى أوجب الدية بقتل المؤمن مطلقًا، والعبد مؤمن، فكان النص متناولًا له، والدية ما تجب بمقابلة الدم، لا ما تجب بمقابلة المال، لأن الواجب بدلًا عن المال يسمى ضمانًا، لا دية، إلا أن عصمة الحر فوق عصمة العبد، وخطر الحر وشرفه أبلغ. ثم ضمان الحر لا يزاد على عشرة آلاف، فإذا كان التفاوت بين الحر والعبد في المعنى المستدعى للضمان وهو العصمة والشرف ثابتًا، [فـ] لابد من القول بنقصان ضمانه عن ضمان الحر، فقدرنا النقصان بعشرة دراهم، لأنه أدنى مال له خطر في الشرع، ولهذا توقف القطع في باب السرقة عليه، فنقضنا عن ضمانه عشرة، عملًا بانحطاط رتبته ودنو حاله.
فإن قيل: قولكم بأن الدية ما يجب بمقابلة الدم - قلنا: دية الحر أم دية العبد؟ م ع - والواجب بمقابلة العبد/ هو القيمة لا الدية.
والدليل على أن هذا الضمان وجب بمقابلة المال دون الآدمي - المعقول، والأحكام.

1 / 506