الشافعية والحنابلة أنها لا تنعقد بأقل من أربعين معهم الامام.
وقال الأحناف بجواز السفر لمن وجبت عليه بعد الزوال بعد استكمال شروطها ، بينما ترى بقية المذاهب ومن بينهم الشيعة عدم جواز السفر في مثل هذا الفرض (1).
وجميع المذاهب متفقون على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت ، غير انهم اختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فيرى الشيعة ومعهم الشافعية والمالكية وجوبه كما يرى الأحناف والحنابلة عدمه (2).
وقال الإمامية ان الواجب في الخطبتين حمد الله والثناء عليه بما يليق بشأنه والصلاة على النبي وآله ، ووعظ الحاضرين في مجلس الخطبة ، وقراءة شيء من القرآن الكريم بزيادة الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية ، وأن يفصل الخطيب بين الخطبتين بجلسة قصيرة.
واختلفت المذاهب الأربعة في كيفية الخطبتين ، ومنشأ الاختلاف في جميع ما ذكرناه ، هو إجمال الآية التي نصت على تشريعها من هذه الجهات ، فقال كل منهم برأيه وبما صح عنده من سنة الرسول ، ولم يرجعوا الى أهل البيت الذين أودعهم الرسول (ص) علمه وعرفهم أسرار الكتاب وغوامضه ، وجعلهم أئمة يهدون إلى الحق وبه يعملون.
ولقد فرض الإسلام الصلاة على المسلمين في جميع حالاتهم ، في السفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض والضعف والقوة ،
صفحہ 43