القياس ، لأنه يؤدي أحيانا إلى تحريم الحلال ، وتحليل الحرام.
وكان الشعبي يقول للعاملين بالقياس : انما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس (1).
وكذلك الحال بالنسبة إلى الإجماع الذي نسبه الخضري وغيره إلى الصحابة ، فإن الإجماع بهذا المعنى لا يمنع من الخلاف في المسألة الواحدة ، ولا من الإجماع المعارض له ، لأنه كما يدعون يحصل من اتفاق جماعة من الصحابة على رأي واحد ، ولا يشترط فيه اتفاق الصحابة كلهم على ذلك الرأي كما قدمنا.
ولو ان الحكام بعد الرسول تركوا أمر التشريع الى علي (ع) واكتفوا بالخلافة ، وانصرفوا إلى إدارة شؤون الأمة ، لأغناهم ذلك عما وقع المسلمون فيه من الاختلاف في الحديث والأحكام ، ولما احتاجوا الى القياس الذي يؤدي أحيانا إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام ، كما نص على ذلك ابن مسعود والشعبي وغيرهما ، ولا إلى الإجماع الذي يحصل من اتفاق جماعة مهما قل عددهم ، ولكن على ما يبدو انهم كانوا يحاولون ان لا يبرز علي (ع) والصفوة من اتباعه على غيرهم من المسلمين في التشريع بعد الرسول (ص)، كما برز هو وشيعته في تدعيم دعوة الرسول وتثبيت أركانها ، ولكن عليا (ع) رأى من واجبه بعد أن انصرف عن الشؤون السياسية وقام أبو بكر وغيره بأمر الخلافة ، ان
صفحہ 137