Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
57

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

تحقیق کنندہ

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

الصَّحيح (^١)، وأمَّا المحاذي (^٢) لمحلِّ الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفًا؛ لأنَّ إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متَّصلة بالبدن اتِّصال خلقة؛ كالجبيرة والخفِّ والعمامة؛ فالمتَّصل خلقة أولى. ومنها: لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشَّعر أو الظُّفر؛ لم يثبت الطَّلاق ولا العتاق ولا الظِّهار على الأصحِّ (^٣). ومنها: لو كان جيبه واسعًا ترى منه عورته في الصَّلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب: أنَّه يكفي في السَّتر، قال في «المغني»: نصَّ عليه (^٤). مع أنَّه قرَّر في كتاب الحج: أنَّ الستر بالمتَّصل كاليد ونحوها (^٥) لا فدية فيه (^٦).

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب كصاحب «المحرر» لم يحك في ذلك خلافًا. (^٢) في (أ): الجاري. (^٣) في (ب): الصَّحيح. (^٤) ينظر: المغني (١/ ٤١٧)، قال: (قال الأثرم: سئل أحمد عن الرجل يصلي في القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغي أن يزره. قيل له: فإن كانت لحيته تغطيه، ولم يكن متسع الجيب؟ قال: إن كان يسيرًا فجائز). (^٥) قوله: (ونحوها): سقطت من (ب) و(ج) و(و). (^٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٠٠.

1 / 63