الصَّحيح (^١)، وأمَّا المحاذي (^٢) لمحلِّ الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفًا؛ لأنَّ إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متَّصلة بالبدن اتِّصال خلقة؛ كالجبيرة والخفِّ والعمامة؛ فالمتَّصل خلقة أولى.
ومنها: لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشَّعر أو الظُّفر؛ لم يثبت الطَّلاق ولا العتاق ولا الظِّهار على الأصحِّ (^٣).
ومنها: لو كان جيبه واسعًا ترى منه عورته في الصَّلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب: أنَّه يكفي في السَّتر، قال في «المغني»: نصَّ عليه (^٤).
مع أنَّه قرَّر في كتاب الحج: أنَّ الستر بالمتَّصل كاليد ونحوها (^٥) لا فدية فيه (^٦).