[11/أ] وقاس أكثر العلماء غير الأكل والشرب عليهما، وتكلموا في العلل المقتضية لقياس غير الأكل والشرب، والمقتضية لقياس غير الذهب والفضة عليهما، فمنهم من قال: التشبه بالأعاجم، ورد عليه بأن هذه العلة تقتضي الكراهة لا التحريم، واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في الحديث: ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم، بل هي تسلية للمخاطبين عن منعهم / عنها، وعلة لانتهائهم بمجازاتهم في الآخرة؛ لبسط نفوسهم، كما يقول القائل: لا تأخذ هذا في هذا الوقت، فإني أدخره لك في وقت أنفع لك من الآن، فلذلك لم تكن هذه علة للتحريم، ولو كانت علة منصوصة لم يجز تعديها.
وقال بعضهم: العلة السرف أو الخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، أو تضييق النقدين، كما قدمنا الإشارة إليه، وجميع العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص؛ كالأكل والشرب (¬1).
أما تحلية المساجد تعظيما لها، فليس فيه شيء من هذه العلل (¬2)،
صفحہ 32