فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد، وأنه هل يملك أو لايملك؟ قلت: أصحهما الجواز، وأنه تصح الهبة، ويقبلها قيمه، ويملك ويؤخذ له بالشفعة (¬1).
والوجه الآخر ضعيف، ويرد عليه بالحديث، أو لا يرد عليه به، بل يكون الوجه خاصا بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول.
[5/ب]
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
بالغ الكعبة} (¬2)، وإن كان ذلك في الفداء (¬3)، لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى / الكعبة.
صفحہ 19